السيد كاظم الحائري
42
فتاوى في الأموال العامة
دنانير - وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة - زكاة ، وكلّ ما يقلّ عن أربعة دنانير يكون معفوّا عن الزكاة . ولو لم يبلغ كلّ الذهب مقدار عشرين دينارا ، فكلّه يعفى عن الزكاة . وفي الفضّة عبارة أوّلا عن مأتي درهم ، ثمّ كلّ أربعين درهما ، وهنا أيضا كلّما نقص من النصاب كان معفوّا عنه . والدرهم يساوي 40 / 21 مثقالا صيرفيّا . ومبلغ الزكاة في كلّ هذا عبارة عن 40 / 1 من النصاب . والثاني : أن يكون منقوشا بسكّة المعاملة ، وكان ذلك استطراقا لكونه نقدا رائجا في السوق ، فالحليّ المسبوك الذي لا يكون نقدا رائجا في السوق لا زكاة عليه . والثالث : مضيّ الحول عليه واجدا لشرائطه بالمعنى الذي مضى من مضيّ الحول على الأنعام . ولو احتال أحد في تبديل قسم من ماله من الذهب